مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

108

معجم فقه الجواهر

والمصلّية ولا التعدّد ، بل [ يجوز ] أن يكونا مختلفين ، و [ أن يكون كلّ فرقة ] شخصاً [ واحداً ] إذا حصل به الاحتراس . 14 / 166 - 173 ب / 3 - حكم السهو في صلاة ذات الرقاع : [ كلّ سهو يلحق المصلّين في حال متابعتهم لا حكم له ] بناءً على أنّه كذلك في الأمن . [ و ] أمّا [ في حال الانفراد يكون الحكم ما قدّمناه في باب السهو ] ( انظر : صلاة / حادي عشر 2 ( 12 / 238 - 303 ، 411 - 416 ) ) . نعم ينبغي جريان حكم الائتمام هنا على الفرقة الثانية حال قيامها لإتمام صلاتها وبقاء الإمام منتظراً لها بناءً على المختار من بقائها على الائتمام حينئذٍ ، لكن عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب عليهم أنفسهم سجدتي السهو مع حصول سببهما في هذه الركعة بخلاف الركعة التي صلّوها مع الإمام ، فلا حكم لسهوهم فيها ، ولعلّ ذلك بناءً على انفراد الفرقة الثانية ، والأقوى خلافه . 14 / 174 و [ إذا سها الإمام سهواً يوجب السجدتين ثمّ دخلت الثانية معه ، فإذا سلّم وسجد لم يجب عليها اتّباعه ] . نعم يتّجه وجوبه على الطائفة الأولى ، كما اعترف به في المسالك ، وحيث تعذّر فعلهما منها معه بسبب انصرافها إلى موقف أصحابها وجب عليها السجود عند الفراغ . 14 / 177 ب / 4 - أخذ السلاح في صلاة ذات الرقاع : [ أخذ السلاح ] كالسيف والخنجر والسكّين ونحوها من آلات الدفع [ واجب ] على الفرقة الحارسة قطعاً ، لفحوى وجوبه على المصلّية حال التشاغل [ في الصلاة ] المعلوم بين من عدا ابن الجنيد من الأصحاب ، كما اعترف به في الرياض ، فما عن ابن الجنيد من القول بالندب ضعيف . نعم يتّجه سقوط وجوبه لو كان يمنع من إتيان بعض الواجبات على ما هي عليه ، بل المتّجه حينئذٍ وجوب طرحه ، وما عن الشيخ وابن البرّاج من التصريح بالكراهة في الفرض ، محمول على مانع الكمال ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّهما واجبان ، فالمتّجه الترجيح بينهما . وهل الواجب حمل جميع ما عنده من السلاح أو يكفي البعض ؟ صرّح بعضهم بالثاني ، ويقوى الأوّل ، كما أنّه يقوى وجوب حمل آلات الدفع من الدرع والجوشن ونحوهما ، وفي المانع منها لبعض واجبات الصلاة كالركوع والسجود على الجبهة ونحوهما ما تقدّم أيضاً ، وتصريح الشيخ وابن البرّاج هنا بالكراهة - على ما قيل - حمله بعضهم على إرادة المنع من كمالهما . وفيه أنّ المنع من الكمال لا يسقط الواجب له ، لكن ينبغي أن يعلم أنّه صرّح غير واحد بتعبّديّة هذا الوجوب لا شرطيّته في الصلاة ، فلو صلّى غير حامل للسلاح صحّت صلاته ، وإن فعل محرّماً ، وهو جيّد لولا ما ينساق من الشرطيّة . [ ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول ] ضعيف [ والجواز ] بمعنى بقاء الوجوب [ أشبه ] . نعم لو كانت نجاسة متعدّية للثياب ونحوها أو كان ممّا تتمّ الصلاة به منفرداً كالدرع ونحوه ممّا الحق